responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 229

باب 5 : كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها الا في الواجب وحكم النذر.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الشيخ.
(27730) [2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن


الباب 5 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: (الا في حج أو زكاة) يب: ج 2 ص 242
و 320، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف، وفى ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى
1 / 15 من النذر.
[2] يب: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 17 من الوقوف راجعه وفى 4 / 7
من الهبات.
تقدم حكم الحج الواجب في ج 5 في ب 59 من وجوب الحج.
الباب 6 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 62، يب: ج 2 ص 214 فيه: (عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست